الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٢٤-
224
قال أبو المؤثر: اذا خاف القاضي أن يكون قد زل عن حكمه، لم رأى أو حفظ أثرا وهو أعدل من الحكم الذى كان حكم به فله أن يرجع عن حكمه ويرد الخصمين الى الخصومة.
مسألة:
ومن بعض الآثار: وسألت عن الامام أيسعه أن يحكم برأى القاضي
في شيء يرى الامام فيه غير رأى القاضي؟
قال: لا، ولكن يرده إلى القاضي
* مسالة:
ولا يجوز أن يحكم العبد، ولا يكون حاكما، فان لم يعرف حتى حكم جاز حكمه الا أن يكون خطأ، وكلّ حاكم حكم حكما لم يجز لحاكم غيره أن ينقضه الا أن العلماء أنه خطأ.
يجمع
مسالة:
سألت أبا سعيد محمد بن سعيد عن الرجل كيف يجوز له
الدخول في القضاء؟
ويسعه
قال: أنه معي يجوز له الدخول فى القضاء اذا نزل بمنزلة يجتمع له فيها معانى أحكام القضية التي تخص المريد الدخول فيها، وذلك عندى ينقسم على وجهين، أحدهما يكون على وجه تخيير الداخل، والوجه الآخر أن يلزمه بغير تخيير، ومدار الوجهين جميعا لا للقاضي الدخول فى أحدهما الا لمعنى علم القضية التي تخصه، ويمتحن بها عن لازم أو قضية.
يصح