الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٨178
المدعى البينة، فان لم يحضرها وقال: بالله أو بالحق فيقول له الحاكم لك عليه يمين ان أردتها منه، فان طلب يمين خصمه حلفه له وقطع حجتهما، وان رد اليمين الى المدعى فله ذلك، فان تكل المدعى عن اليمين لم يحكم له الحاكم بشيء، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وما تقول شيخنا فى رجل شكا من أحد أنه خارب عليه شيئا من ماله، أو كاسر عليه شيئا من أصل ماله، أو أراد له ماء، فقال الآخر: هذا لي، وأنكر دعواه، ما يعجبك في مثل هذا أيحتاج أن يوصل الى الموضع وليسأل عنه أنه فى يد من، وعند من هو، وكيف القصة فيه، ويسأل أهل ذلك البلد والمكان، وبكم من البينة في مثل هذا اذا شهدوا بينهم بشيء، أم بينهما إلا اليمين؟ بين لي
جميع
ذلك
يجتزئ
فعلى ما وصفت، أن القول قول المدعى عليه أن هذا الشيء له، وعلى المدعى البينة أن هذا الشيء الذى ادعاه هو له، ولا يلزم الحاكم أن يصل الى الشهود ليشهدوا إلا مثل الشيء الذي لا يحمل مثل النخيل والبيوت، فان الحاكم يكون عند النخيل والبيوت، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفي رجل ادعى على رجل أنه جاد عليه نخلة، أو قالع عليه صرمة، أو قب نباته أو غير ذلك، أو شال عليه شيئا، أو