جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٣١

-

231

والتقديم فيما يستقبل من الأحكام حتى يجدد له ذلك الامام الثاني في القضاء والولاية، وأنه يحسن أن وجد غير هذا القاضي أو أفضل منه أن يقدم عليه مكانه، وان لم يوجد أفضل منه، فأحب له أن يجدد له الامام الولاية على القضاء وان لم يفعل ذلك فان ذلك ثابت من الولاة والقضاة من فعل الامام الأول، اذا كانوا أهلا لذلك مالم يعزلوا في بعض القول، لأن الفعل من الامام ليس للامام، وانما هو لكافة أهل الاسلام، وكان حكم قد حكمه

واما ان زال الامام، أو زال أهل الاسلام، فان أمور الولاة والقضاة المستخلفين بعد ذلك ترول عن الرعية.

مسالة:

قلت له: فان كان الامام قد فرض للقاضي أو للوالي عطاء معلوما فزالت امامته بوجه من الوجوه، وأقيم امام بعده، لم ينقض الامام الثاني ما قدمه، وأمر به الامام الأول، وهل يجوز للقاضى والوالي أخذ من مال المسلمين على قول من يثبت لهم ذلك مالم ينقضه الامام

عطائه

الثاني؟

قال: هكذا معي

اذا أتم على ذلك الامام الثاني، ولم يعزلهم واجب في الفرائض خاصة أن لا يتقدم فيها الولاة والقضاة الا بمشورة من الامام الثاني، لأن ذلك على المسلمين لا لهم، وقيامهم للمسلمين لا عليهم وهذا أضيق عندى.

* مسالة:

القاضى والمعدى من الزيادة قال أبو سعيد: ان صفة المعدى الذي هو عند هو عند الامام هو الذى يلى الأحكام عند الامام، فيما يرفع اليه