الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٣-
233
-
مما يقدرون به على القيام بالحكم، أنهم يلزمهم القيام بالعدل والحكم، كما تلزمهم الصلاة
قيل له: فان عدم الحاكم أيضا ووجد واحد من المسلمين، هل يكون بمنزلة الجماعة ويلزمه ما يلزم الجماعة، اذا كان يمكنه ذلك؟
قال: هكذا معى على معنى قوله
* مسالة:
واذا تبرع رجل من ذات نفسه من غير أن ينصبه لذلك امام ولا غيره، فحكم بين الناس وحلفهم لبعضهم بعضا، وحبس من يجب عليه الحبس، هل يجوز له ذلك؟
فمعي
أنه قيل: اذا أمكنه مشاورة المسلمين لم يكن له يستبد في ذلك برأيه، وعليه أن يرد الأمر اليهم ان لم يخف ضياع شيء من العدل
حتى يكون شورى بينهم، فعلى من اتفقوا عليه كان منهم
واذا لم يمكنه مشورة المسلمين، أو أشار عليهم فضعفوا عن المشورة وخاف تخلف الأمر وفساده، وكانت له اليد على اقامة العدل، وهو حيث لا ينكر عدله وفضله ضاق عليه ترك ذلك عندى؟
ويعجبني أن يشاور على من حضره ممن يرجو انفاذ الأمر من أهل
القبلة، فان جعلوا له ذلك، أو جعله له من جعله من عدم من المسلمين،
،
أو عدم عن قدرتهم، أو امتناع فى مشورتهم، أو ضعف في أمرهم كان الرؤساء من أهل القبلة، ولو كانوا من فساق أهل الدعوة بمنزلة