جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٣٤

-

2340

-

السلطان الجائر، واقامتهم كاقامتهم، وينفذ من أمرهم ما ينفذ من أمرهم اذا وقعت بهم القدرة، لأن السلطان هو القدرة

عند عدم

واذا جعل السلطان ذلك ممن له ذلك من المسلمين، المسلمين، بوجه من الوجوه التي وصفنا، كان ذلك ثابتا بمنزلة فعل المسلمن عندى، لأنه لا حجة لمغلوب ولا لتارك، ولا يجوز عندي في حال من الحال أن يبطل حكم الله، ولا يضيع أمر الله، ولهذا الحاكم أن يتوب الى الله من جميع عصيانه، ويعمل بالعدل الذى يجوز للحاكم مع اعتقاده مشورة المسلمين والرجوع الى العدل من رأيهم

في

جميع الأحكام.

عدمهم

ومتى وقع من رأى المسلمين ما وقع من رأى غيرهم، عند كان رأيهم هو المقدم، وما كان من رأيهم تثبيطا أو تضعيفا أو تخويفا أو

ترهيبا، فليس ذلك من الرأى عندى.

،

وللمسلم أن يمضى على صدق نيته، وحسن رجيته من انفاذ العدل،

و اقامته، ويتوكل على الله في جميع

جميع أموره.

فصل

ما يجوز فعله للقاضى

ولا يجوز قضاء القاضي في غير مصره - نسخة غير قضائه الذي استقضى فيه، وان سافر أو مرض فليس له أن يستعمل قاضيا مكانه الا باذن الذي استقضاه.

* مسالة:

وقد قيل: انه ليس لقاض ولا وال، ولا عامل من العمال أن يجعل