الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٩-
179
-
مطيح عليه شيئا، فأنكر خصمه وقال: هذا لى وأنا فعلت هذا لأنه لى، أو أنا أخذت الذى لى وما أشبه هذه الأشياء، كيف يكون هذا وما يلزمه فيه من البينة واليمين؟
فعلى ما وصفت، أن القول قول المدعى عليه مع يمينه اذا قال أنا فعلت هذا، لأنه لى وعلى المدعى البينة أن هذا الشيء، والله
أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى الرجل والمرأة اذا حضرا فادعى الرجل أنها زوجتى هذه، فقالت هي: كان زوجى لكنه طلقني، أو قد طلقني، أو وقع بينا شيء مما يحرمنى عليه، أو كنت زوجته لكنه طلقني، كان كلامها قبل كلام الرجل أو بعد ما قال هذه زوجتى، وأراد أن تصحبه وتسير معه كيف القول في هذا؟
فعلى ما وصفت، فانها مدعية على جميع ما ذكرته، وعليها البينة العادلة أنه طلقها، وعليها أن تصحبه وتسير معه، ويحكم عليها
بذلك اذا أنكر هو ذلك، والله أعلم.
* مسألة:
ومنه واذا حضر الرجل والمرأة، ولم أعرفهما فقال الرجل: هذه حرمتى، وقالت المرأة: هذا رجلى، ولم يقل الرجل هذه زوجتي أو