الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٤٤-
244
-
فيعم
اذا بدا منه الجور، وقدر المسلمون على الانكار عليه ردوه
الى الحق، وان لم يقدروا لم يعينوه على باطله.
وان استعانهم الجائز في بعض حينه على حكم حق أعانوه على الحق بالحق، واعتقادهم في ذلك أن انفاذ ذلك الحق على أيديهم ليس على يديه، وكذلك يكون مذهبهم في معونته على الحق
فصل
في الحاكم اذا تراضي به الخصمان
ومن جواب العلاء بن أبي حذيفة: وما تقول في رجلين اجتمعا في شيء، وتراضيا برجل، وجعلاه حاكما بينهما، وأشهدا له أن كل ما فعل فهو جائز، ثم رجع أحدهما من بعد ما حكم عليه؟
فالقول في ذلك الى الحاكم، يعرض ذلك الحكم على الحاكم المنصوب، ينظر فيه، فان كان حكما لعله عدلا أمضاه ولم ينقضه، وان كان مخالفا للحق نظر وحكم بينهما
* مسألة:
ومن جامع ابن جعفر: واذا رضى الخصمان برجل من الناس، ليسه بوال أن يحلف أحدهما لخصمه على حق ادعاه اليه، فحلف له بالله ما عليه له ذلك الحق، فقد مضت اليمين، وليس لحاكم أن يرجع يحلفه على ذلك.
ومن غيره: وقد يوجد عن أبى الحوارى أن الخصمين اذا تراضيا