الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٩49
-
فعلى ما وصفت، جميع ما ذكرته فى كتابك حكمه الطهارة.
•
وأما ذبيحة الصبى الذى لم يختتن فقال بعض المسلمين: إنها
لا تؤكل.
وقال من قال: ان الصبى اذا ذبح وأحسن الذبح، وذكر اسم الله على الذبيحة فجائز أكل ذبيحته اختتن أو لم يختتن، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: ومثل اللاريات والعباسيات، والمحمديات، والشاخ والدواكرى، والفلوس الصفر يكون جميع ذلك فى الثوب أو بعضه أيجوز أن يصلى به أم لا؟
فعلى ما وصفت، أما الدواكرى أذا كان مكتبوا فيها شيء من الأصنام فلا يصلى بها، وأما الباقى فلا بأس بالصلاة بما ذكرته، والله
أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا وضع أحد شيئا من الثياب فى موضع، ثم لقى فيها رطوبة، ولم يدر من أين لحقته تلك الرطوبة من بول أو ماء أو غيره، وكذلك اذا وجدت هذه الرطوبة في الآنية أو في الفرش كيف حكم ذلك فى الطهارة أو النجاسة، وهى لم تفرق أنها بول بالحقيقة؟
فعلى ما وصفت، حكم جميع ما ذكرته الطهارة، والله أعلم
(م 4 - جواهر الآثار ج 1)