الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٠180
-
زوجي أو امرأتي، وكذلك المرأة لم تقل هذا زوجي أو زوج لى أن
أقول لهما: هذه زوجتك أو هذا زوجك، فاذا قالا: نعم
أنأخذهما
لبعضهما بعض بما يجب لكل واحد منهما، ويجوز لي أن أقول لهما
Y
نعم ليستفهمهما أنهما زوجان أم لا
فعلي ما وصفت، لا يضيق عليك ذلك، واذا استفهمتهما وأقرا بالوجية فجائز ذلك أن تأخذهما بما يجب لهما على بعضهما بعض،
والله أعلم
مسألة:
ومنه: واذا حضر الخصوم يتنازعون فى شيء، وأقروا أن هذا الشيء ورثناه بيننا، ورثناه من هالكنا وتداعوا فيه بدعاوى من الأصول وغيرها من الحيوان والآنية والسلاح، فلم يعرفهم ولا يعرف الميت الذي زعموا أنهم ورثوه، ولا صح عندنا كيف عندك شيخنا في هذا أسمع منهم هذا أم السكوت اذا أقروا أنهم ورثوه من أبيهم أو أمهم أو أحد ممن وثروه بقولهم، كما نعرف بعضهم أو كلهم، أو لم نعرفهم ولم يصح موت هذا الهالك الذين قالوا انه آل اليهم بالميراث منه، كانوا أمناء أو ثقاتا أو غير ثقات أعنى المتنازعين في ذلك، وكذلك الكتابة في هذه الأصول أو الشراء منها اذا أراد أحد أن يكتب شيئا منها يبيعه وقلل آل اليه بالميراث من فلان، ولم يصح موته إلا
بقولهم منهم أو من غيرهم، أم بالشهرة أم كيف يكون؟