جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٠

-

250

-

هل

قال: هكذا عندى أنه قيل

قلت له: وكم حد الجماعة؟

قال: معى أنه قد قال من قال: من الاثين فصاعدا.

وقال من قال: ثلاثة.

وقال من قال: خمسة

وقال من قال: ستة، على ما جاء من الاختلاف في الامامة

قلت له: فاذا كان الحاكم بهذه المنزلة التى قد ثبت تقديمه، يجوز لمن جعله الحاكم قيما على المناكر أن يحبس من امتنع عن ازالة المنكر من غير أمر الحاكم؟

قال: معى أنه اذا جعل له أن يحتج ويحبس كان له ذلك، ولم يكن

عليه مشورة بعد ذلك.

مسألة:

: *

جواب محمد بن سعيد قلت: وكذلك الجماعات على شراب النبيذ، هل لمن كان له اليد عليهم أن يحبسهم مثل ما يحبسهم القاضي، وليس هو

قاضيا ولا حاكما؟

قال: معى أن له ذلك برأى المسلمين ان أمكنه مشاورتهم، ولا استشارهم فيما يلزمه وما يسعه، وعمل بالعدل وان جعلوا له ذلك كان أقوى له ان نال ذلك منهم.

قلت له: وكذلك هل له أن يحبس أهل الأحداث والجنايات. اذا