الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٠-
250
-
هل
قال: هكذا عندى أنه قيل
قلت له: وكم حد الجماعة؟
قال: معى أنه قد قال من قال: من الاثين فصاعدا.
وقال من قال: ثلاثة.
وقال من قال: خمسة
وقال من قال: ستة، على ما جاء من الاختلاف في الامامة
قلت له: فاذا كان الحاكم بهذه المنزلة التى قد ثبت تقديمه، يجوز لمن جعله الحاكم قيما على المناكر أن يحبس من امتنع عن ازالة المنكر من غير أمر الحاكم؟
قال: معى أنه اذا جعل له أن يحتج ويحبس كان له ذلك، ولم يكن
عليه مشورة بعد ذلك.
مسألة:
: *
جواب محمد بن سعيد قلت: وكذلك الجماعات على شراب النبيذ، هل لمن كان له اليد عليهم أن يحبسهم مثل ما يحبسهم القاضي، وليس هو
قاضيا ولا حاكما؟
قال: معى أن له ذلك برأى المسلمين ان أمكنه مشاورتهم، ولا استشارهم فيما يلزمه وما يسعه، وعمل بالعدل وان جعلوا له ذلك كان أقوى له ان نال ذلك منهم.
قلت له: وكذلك هل له أن يحبس أهل الأحداث والجنايات. اذا
٤٬٨٠٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.