الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٥١-
201
-
مسح عليهم ذلك، أو تسبب عليهم تهمة بذلك مثل ما يحبسهم القاضي، وليس هو بقاض ولا في ذلك البلد قاض، وانما أراد ذلك على وجه الانكار، وأن يكف الناس عن بعضهم بعضا؟
قال: معى أن هذا كله سواء، وأمر ذلك الى المسلمين اذا وجدوا
وأدرك مشورتهم
قلت: وكذلك صرف المضار عن الطرق والمساجد والأموال، هل له اذا كانت له اليد عليهم أن يؤجلهم فى صرف ذلك، فان صرفوه قبل أجله والا حبسهم كنحو ما يفعل القاضي؟
قال: معى أن له ذلك برأى المسلمين اذا كانت له القدرة عليهم
وكان ذلك عدلا.
* مسالة:
أهل
وسألته: هل على المسلمين اذا انتصب رجل قاضيا وهو لذلك أن يسألوه من اقامة هذا المقام حتى يتبين من اقامة سلطان
أو غيره؟
قال: معي أنه اذا كان من المسلمين فحكم بالعدل، وجرت أحكامه على ذلك لم يكن عليهم أن يسألوه وسؤالهم له فضيلة عندى ان شاءوا سألوه وان شاءوا لم يسألوه.
قلت له: فان انتصب رجل منهم قاضيا، وقال: ان السلطان أقامه؟
(1)
(1) سقط الجواب من الأصل.