جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨١

-

181

فعلى ما وصفت، أن الحاكم لا يحكم بينهم في هذه الدعوى إلا أن يصح عنده موت الهالك، ويصح عنده معرفة الورثة، وأما الكتابة فى الأموال فلا أقدر أن أقول: أن الكتابة لا تجوز، وكذلك لا أقول: ان الشراء لا يجوز من هذه الأموال، والله أعلم.

وقع منى غلط فى هذه المسألة، وكان موضعها في غير هذا الموضع.

مسألة:

ومنه: واذا ادعى الرجل على امرأة أنها زوجته وأنكرت

هي ذلك؟

فان عليه بينة عادلة رجلان عدلان أو رجل وامرأتان، وكذلك اذا ادعت هي عليه الزوجية وأنكرها هو ذلك فان عليها البينة على ما

ذكرنا، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى الانسان اذا طلب أن يصرف عنه شيء يجب صرفه من أموال أو منازل أو غير ذلك، وكان المحدث عليه له شركاء غيره أغياب وأيتام أو معتوه أو غير ذلك، وطلب أحد الشركاء وأنكر على المحدث من مماريق أو كتف أو فسل أو شجر أو غير ذلك من جميع الأشياء أيسمع منه وحده؟