الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٨258
-
باب
ما يجوز للوالى من المحاربة وانصاف رعيته وفى قبول قول الوالى والقاضى اذا ادعيا أن جعل لهما وفيمن يجوز له أن يولى وفيمن يكون حجة فى الحكم وفي ديوان
الوالى وقبضه وفى الحاكم وفعله كان اماما أو غير امام
* مسالة:
من الأثر: وقيل: ليس لقاض ولا وال ولا عامل من العمال، أن يجعل الحكم الى غيره الا برأى الامام الذى جعله، أو يجعل له الامام ذلك مباحا أن يفعله، فان جعل له ذلك جاز له اذا جعله في أهله، وانما يلى القاضى والوالى والعامل الحكم بنفسه، وان شجر عليه أمر استشار من يبصر الحكم، فكان هو العاقد لنفس الحكم، والمتلى له ولا يعقده غيره أمره أو بغير أمره.
وقال من قال: انما ليس له ذلك أن يعقد حاكما غيره يكون مكانه فى جميع الأحكام، وكذلك يعقد القاضي قاضيا أو حاكما بالحكم، وأما اذا أمر القاضى أو العمل من يحكم بين اثنين من رعيته بعينهما بحضرته، أو بغير حضرته، فذلك جائز للقاضى والعامل، والذي أمر أن يفعل ذلك، ويثبت ما حكم به المأمور من الحكم اذا جعل له ذلك القاضي أو العامل مالم الامام على القاضى والعامة، وهذا القول هو أحب الينا وأصح
ذلك يحجر
مسالة:
وقد قيل على الوالي أن يستأذن فى فرائض النساء والتعزير