جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٥٩

-

2590

-

وتزويج من لا ولى له من النساء، وقيل له ذلك كله الا الحدود، ووجدت أنا في الوالي الذي يوليه الامام اختلافا؟

قال قوم: له أن يحكم مالم يحجر عليه الامام.

وقال قوم: ليس له أن يحكم الا أن يجعل له الامام ذلك، وكذلك

اختلف فيه:

قال قوم: له أن يزوج من لا ولى له من النساء وان لم يستأذن

الامام

وقال قوم: يستأذن الامام في ذلك

*

مسالة:

وللوالي اذا ولى واليا ثقة أن يقبل ما دفع اليه من تعديل أو طرح أو وقف فى الشهود، وما حكم به من حكم بين أحد أو قرض فريضة ليتيم، أو لصبي على أبيه أو لغيرهم من دين أو غيره، مادام واليا له على ذلك البلد، الا أن يحكم بخطأ فيزيده وينقصه.

مسألة:

ومما ينبغى للوالي أن يقدم على كل بلد ثقة أمينا، ويسأل عن ثقات البلاد أهل الفضل في دينهم وثقتهم، فيوليهم أمر البلاد، ويجعل الثقة بل في المعدلين المنصوبين، فيكون واليه الثقة هو الذي يرفع اليه التعديل، ويلى مسألة المعدلين بنفسه

وكذلك كل من وجده على مرتبة من معدل، أو امام مسجد، أو في يده مال موقوف تركه بحاله حتى يصح عليه فيه حكم