الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٠-
وكذلك ان وجد في حبس امام قبله أو وال أحد لم يخرجه حتى يتبين فيما حبس ويستقضى أمره، فان كان في قتل أو دم أو مال أو حرمة أو غير ذلك، ويعرف كم حبس فان كان قد استفرغ حبسه أخرجه، وان كان يستأهل حبسا تركه حتى يستفرغ حبسه، وان كان على دين لم يخرجه حتى يعطى الحق وتصح معه ما يخرجه به من صحة
أو غيره
عدم
المتهمين
وان كان ممن يدعى البراءة سمع منه البراءة، واخراج بالقتل وحبسهم وبراءتهم الى الامام أو إلى صحار، فان فوض اليه الامام ذلك تولاه، وان أمر الأمام أحد من ولاية بالنظر في ذلك جاز له.
مسألة:
وعن الموالى اذا ولى هل له أن يولى واليا على بعض نواحيه، ومن غير أن يستأذن الامام؟
فقد حفظ لنا الثقة عن القاضي أبي على الحسن بن سعيد بن قريش أن للوالى أن يستعين على ما ولى عليه معونة، وأما الولاية فلا
الا برأى الامام
?
قال غيره: جائز له أن يولى ولو لم يستأذن الامام.
مسألة:
وليس للوالى أن يقيم معدلا الا برأى الامام والقاضي