الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٦١???
-
* مسألة:
قلت: فهل يأخذ الوالى من الشراة من لا يتولاه، اذا كان لا يعرف
بجهل مشهور ومأمون على ما ائتمن؟
فلا بأس به.
مسألة:
قلت له: اذا مات والعمال فى النواحى، والقاضى والمعدى، وكل وكل من كان على عمل من الأحكام وغيرها فهو على عمله الى أن يقوم امام ثان، أو يقف الأشياء كلها الى أن يقوم امام ثان كيف الوجه في
ذلك؟
قال: يكون على ما هم عليه من العدل حتى يقام امام وهم على حالتهم الى أن تحدث الامام فيهم أمرا.
ا مسألة:
وينبغي للوالى اذا ولى أن يستأذن الامام فيما يرد عليه ممن يستحق أن يعطى من مال الله، فان لم يسعه من ذلك فله أن يعطى الفقير وابن السبيل، والضيف النازل على قدر ما يرى من سعة ما في يده، ويجوز له ذلك في جميع المال الثلثان وفى الرقاب والغارمين، فذلك جائز للوالى ولولاته من غير اسراف، ولا محاباة، ولكن على قدر ما يراه
يستحق
قال محمد بن المسبح: للوالى أن يفعل ذلك بغير رأى الامام، لأنه
حق لازم له فى فئ المسلمين فرضه الله