جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٣

-

263 -

-

أصولها وفروعها، وهذا ما يدل أن الحاكم لا يكون الا ممن يجوز له القول بالرأى، ولا يكون ذلك الا لأهل الرأى، ويرفع هذا القول عن محمد بن محبوب رحمه الله.

واذا

ومن غيره قال: وان لم يكن فيه عقله، فاذا عقل القياس عقله، الاختلاف ميز فلا ينبغي له أن يقضى ولا لأحد أن يستقضيه

سمع

فصل

فيمن يجوز له أن يولى

وعن الامام: هل يجوز له أن يولى واليا على شيء من مصالح الاسلام، وهو غير ولى له؟

الولى

قال: أما في الأحكام وما يشبهها فعندى أنه لا يولى في ذلك الا، وأما ما خرج مخرج الرسالة أو الأمر في المعنى الواحد مثل قبض الصدقة أو ما يشبه ذلك فعندي أنه يختلف فيه:

فبعض يقول: لا يجوز ذلك أن يجعل ذلك الا للولى

وبعض يقول: انه اذا كان ثقة ووصف له الصفة التي يعمل عليها

جاز ذلك قد تقدم ذكره تركته.

مسألة:

ومن سيرة منير بن النير: ولا يولون أمرهم، ولا يبعثون فى حوائجهم: ولا يستعملون على صدقاتهم وأهل رعيتهم مستقصون على أهل ولايتهم، الا أهل الثقة، وأهل العلم والفهم والتخرج، المعروفون بالفضل،