جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٤

-

264

-

والموصوفون بالخير من أهل الثبوتات من قوم غير قومهم لاسقاط ولا

ادعاء لا متهمين ولا متفرقين.

مسألة: مد

والواجب على الحاكم أن يكون موافقا في القول والعمل، وهو وهو المجتنب للصغار والكبار، ولا يقع منه الهفوات

وقيل أيضا: ان الصغائر اذا كثرت من العدل، وكان قليل التوقى لها، لم يكن في عداد من تقبل شهادته

فصل

فيمن يكون حجة في الحكم

ومن جامع ابن جعفر: وقد قبل المسلمون الكتاب في

جميع الأحكام

بيد العدل الثقة الواحد، وينفذه، ويقبل قول الواحد الثقة اذا أمره

لحاكم بقياس الخروج على ما قاس.

وكذلك المرأة الثقة التي تقيس برأى الحاكم جراحات النساء، وقيل:

يقبل قولها في القصاص والأرش

وقال من قال: يقبل الحاكم قول الواحد الثقة يحتج على النساء

في الحكم.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: يقبل اذا أرسله الحاكم ووثق به

تقدم تركته، وكذلك يحتج في البلد البعيد الذى لعله لا تصله حجة الحاكم