الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٢182
-
فنعم، يسمع دعواه، وينكر على المحدث حدثه، ويصرف اذا جاز
صرفه، والله أعلم
مسألة:
ومنه: واذا حضر رجل وامرأة فقال الرجل: هذه زوجة لي، وقالت هي: لا أعرف هذا الرجل ولا أنا امرأته ولا زوجته ولا حرمته، ما الذي يجب في هذا، أيدعى الرجل بالبينة أنها زوجته، وان عدم البينة، أعليها هي يمين أم لا؟ وكذلك اذا ادعت المرأة على الرجل أنه زوجها وأنكر هو ذلك؟
فعلى ما وصفت، أن على الرجل البينة أن هذه المرأة زوجته،
وان عدم البينة وطلب يمينها فأكثر القول لا يمين عليها.
وقال من قال: عليها اليمين
وأما ادعت المرأة على الرجل أنه زوجها وأنكر هو فعليها البينة، وأن عدمت البينة وطلبت منه اليمين فقال من قال: عليه اليمين لأجل
النفقة والكسوة.
وقال من قال: لا يمين عليه، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه والذى يشهر أنه معه دواب تفسد على الناس مثل
الدجاج والأنعام، ولم يأزم بها؟
فانه يؤمر بحفظها فان امتنع فانه يحبس، والله أعلم.