جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٧

-

2670

-

* مسالة:

فصل

في الحاكم وفعله كان اماما أو غير امام

ويجوز قطع الأحكام بغير كتاب من الحاكم والكتاب أوثق

* مسالة:

وقد جاء الأثر أن الحاكم جائز قوله في فعله على من حكم عليه، وجاء الأثر أن الامام حاكم على رعيته مؤتمن على حكمه، وان ادعى المحكوم عليه أنه مظلوم.

* مسالة:

وقد تأتى حالات تلزم الحاكم الخروج في اصلاح بعض أحكامه اذا لزمه ذلك، وعدم من يقوم به غيره، وقد يطلق في اللفظ أن يخرج الحاكم في أحكامه، وليس ذلك بالذي عليه المعادة ولا الأغلب من الأمور، وهو متفضل بذلك فى حال، ولازم وله ذلك في حال، وذلك مما يطول وصفه من صفة الأحكام فى الأموال والدماء والمواريث والحدود

* مسالة:

والاجماع أنه لا يلزم الحاكم الوصول الى موضع الشهود حتى يسمع البينة، حتى أنهم قالوا: اذا كانت البيئة في البلد وهي مريضة مرضا لا يقدر على الوصول جاز أن يشهد عن شهادتهم غيرهم، ولا يكلف ذلك الحاكم، ولا نعلم فى ذلك اختلافا بين أحد من علماء