جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٦٨

-

المسلمين، ولا نعلم اختلافا أن على الشهود فى الأحكام الوصول الى الحاكم في البلد الى موضع حكمه، حتى يؤدوا ما لزمهم من

الشهادة

*

مسألة:

قال محمد بن المسبح: ليس على الخصم أن يقال له اطلب بينة، انما يقال له معك بينة، فان قال: نعم، قيل له: أحضرها، فان قال: يحلف، قيل له: يبطلها، فان قال: لا أعلم لى بينة،

استحلف له.

مسألة:

هي

قلت له: فان أعجزت المرأة البيئة على معرفتها عند الحاكم، وشهد بها شاهد واحد، واطمأن قلب الحاكم أنها فلانة، فطلبت أن يفرض لها فى مال ولدها اذا كان ترضع ربابة لتربيته اذا كان أبوه ميتا، هل يسع ذلك على الاطمئنانة؟

قال: معى

أنه لا يضيق عليه ذلك اذا رأى في ذلك مصلحة

لها وللصبى، ولم يرتب في الاطمئنانة الى ذلك

فى الولاة والتفقد لهم ونفقتهم

وجدت أن أبا حفص عمر بن الخطاب رحمه الله كان لا يولى الا الثقات الأمناء، وكان يجعل عليهم العيون، وعلى العيون

العيون