الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٣*
مسألة:
-
ومنه: وأما البئر اذا كانت بين شركاء؟
فأى الشركاء حضر فهو خصم، وأما اذا أراد أحد أن يحدث قرب بئر متقدمة ولم يجد لها رسم ولم يحفظها هو، غير أنه قال له أحد من الناس: ان في هذا الموضع بئرا فلا يقبل ذلك الا بشهادة شاهدى
عدل، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا ادعى أحد على أحد أنه جدله نخله، فقال الآخر:
أنا ما جديت لك نخلة أعرفها أنها لك؟
فعلي ما وصفت، أن على المدعى البينة العادلة أن هذا الرجل جدله نخلة، والقول قوله مع يمينه، يحلف باللكه عز وجل أنه لم يجد لهذا الرجل نخلته، وإن طلب المدعى اليمين من الجاد فله اليمين
مسألة:
ومنه: وهل يحرم الفقير اذا سأل من مال المسلمين أم لا؟
فلا يحرم
الفقير من مال المسلمين، والله أعلم.
٤٨٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.