جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٨١

-

281

ومن حديث في موضع، أحسب أنه عن هاشم بن غيلان، الى الامام عقد الملك بن حميد أنه كتب على الى ابن عباس توبته بمال أخذه من البصرة من بيت المال، فكتب اليه ابن عباس: قد عرفت وجه أخذى المال أنه كان بقية دون حتى من بعد ما أعطيت كل ذي حق حقه، وقد علمت أخذى المال من قبل قولى فى أهل النهروان ما قلت، ولو كان أخذى المال باطلا كان أهون من أن أشرك فى دم مسلم مؤمن، فكف عن القوم فأبى

قال غيره: كان على قد أنفذ ابن عباس الى أهل النهروان ليقطع حجتهم، فلم يقوموا على ذلك، فقطعوه، فغضب من ذلك على عليه وقال: انك مالأتهم على، ووقع بينهما اختلاف على ما وجدنا، والله

أعلم