جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٢

282

-

باب

في تفقد الولاة وعزلهم ومناصحة الامام وفي مال المسلمين وفيما يجوز للوالى أن يعطى من مال الله وفى الحكم اذا صح من حاكمين وفى وقوف الحاكم عن الحكم اذا لم يعرف الحكم وفى قول الحاكم اذا حكم على الخصم في

نسيانه وفي شيء من أفعال الحكام والامام وفي حكم الحكام

وعلى الامام أن يتفقدوا أمر رعيته، ويتعاهدها لا يضيع أمورها عليه، وان اطلع من واليه على خيانة عزله، وان استنصف أحد من رعيته فى حكم حكم عليه أو غير ذلك نظر فى انصافه، وتفقد أمر رعيته، ولا يهملها، وقد وصف الله المؤمنين فقال: (انما المؤمنون اخوة) وقال: (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم) وقال: (فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على

الكافرين).

* مسالة:

والواجب على الامام أن يتخذ الأمناء عونا له في رعيته، وعلى

منهم

،

عماله، واذا رفع المسلمون مظلمة من عماله أو غيرهم قبل ذلك وأنفذ ما رفعوه اليه، ورد عماله ورعيته الى الحق، وقبل نصيحة أوليائه واخوانه، وان رد النصائح وأعرى بأهلها، أو منعهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، فانهم يستتييونه في ذلك

وان كان في عامل عزله، وان لم يعزله بعد أن يصح ذلك، واستعمله وجوره استتيب، فان أصر استحق الخلع، وان لم يصح عند

ظلمه بعد