جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٤

-

184

-

*

مسالة:

ومنه: وفى الوالى اذا حبس رجلا على دين، وطلب أن يصلى

بالماء أعلى الوالي أن يخرجه ليصلى بالماء أم لا؟

فعلى ما وصفت، لا يلزم الوالى ذلك، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى الشارى اذا كان مفروضا له فريضة من بيت المال بشرط خدمته واستقامته، وكان ينقطع عن الخدمة بعض الأوقات، ولم يفطن له والعقيد ليقطعا عليه، أيجوز له أخذ أجرته تامة أم لا؟

فعلى ما وصفت، لا يجوز له أخذ أجرته تامة على صفتك هذه،

والله أعلم وبه التوفيق

مسالة:

ومنه: وفى امرأة اتهمت أنها جعلت لزوجها سما في طعامه، ومات من ذلك وحبسناها سنة، أيعجبك حبس مثل هذه، كم يكون من الزمان لأن زوجها شكى منها قبل موته، وادعى عليه ما ذكرته لك

فيما بلغني؟

فعلى ما وصفت، اذا كانت المرأة متهمة بذلك، وتلحقها التهمة