جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٨

-

-

*

مسألة:

ومن قطع له أجرة معلومة فى اليوم أو فى الشهر على خدمة المسلمين،

فليس له أن يخدم غيرهم بأجرة على حسب هذا عرفت، والله أعلم

و عرفت عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد: أيجوز للوالي الذي له الديوان والمستخدمين أن لهم أن يعملوا لأنفسهم ولغيرهم وقت خلوتهم من خدم المسلمين، وانما لا يجوز لهم أن يعملوا لغيرهم بالأجرة، والله أعلم.

مسألة:

وقال: ويجوز للوالى أن يأتمن على ما فى يده من مال المسلمين الثقة، المقبول الشهادة، وان لم يكن يعتقد ولايته، ولعل في ذلك

اختلافا، والله أعلم.

*

مسألة:

أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة، قلت له: هل يجوز له أن يحلف من يخاف منه الغدر في الدولة بالطلاق والعتاق والحج وغير

ذلك؟

قال: نعم