الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٨-
-
*
مسألة:
ومن قطع له أجرة معلومة فى اليوم أو فى الشهر على خدمة المسلمين،
فليس له أن يخدم غيرهم بأجرة على حسب هذا عرفت، والله أعلم
و عرفت عن أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد: أيجوز للوالي الذي له الديوان والمستخدمين أن لهم أن يعملوا لأنفسهم ولغيرهم وقت خلوتهم من خدم المسلمين، وانما لا يجوز لهم أن يعملوا لغيرهم بالأجرة، والله أعلم.
مسألة:
وقال: ويجوز للوالى أن يأتمن على ما فى يده من مال المسلمين الثقة، المقبول الشهادة، وان لم يكن يعتقد ولايته، ولعل في ذلك
اختلافا، والله أعلم.
*
مسألة:
أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة، قلت له: هل يجوز له أن يحلف من يخاف منه الغدر في الدولة بالطلاق والعتاق والحج وغير
ذلك؟
قال: نعم
٤٬٨٤٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.