الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٨٩289
-
فصل
في الحكم اذا صح من حاكمين
واذا دخل الحاكم فى حكم، ثم مات أو عزل وما أشبه ذلك، واذا صح حكمان في شيء واحد من وال وقاض أنفذ حكم القاضي، وبطل حكم الوالى، وكذلك ان صح حكم من القاضى خلافه، وحكم بخلافه من الامام، أنفذ حكم الامام وبطل حكم القاضى، وحكم بذلك محمد بن محبوب أجاز كم عبد الملك بن حميد، وأبطل حكم موسى بن على
الحكمان
صح
قال غيره: وتفسير ذلك معنا، وكذلك عرفنا أنه اذا صح كلاهما، ولم يصح أيهما كان قبل صاحبه، فهو كما قال، وأما اذا حكم الوالى قبل حكم القاضى ثبت حكم الوالى الا أن يكون باطلا مجتمعا على باطله وكذا حكم القاضى وحكم الامام اذا صحا جميعا في شيء واحد مختلفين، ولم يصح أيهما حكم به قبل الآخر، فان حكم الامام أولى من حكم القاضى والوالي في ذلك.
مسالة:
*
واذا صح حكمان في شيء واحد من وال وقاض، أنفذ حكم القاضي، وان صح حكم القاضي وصح في ذلك حكم بخلافه من الامام أنفذ حكم
الامام تقدم
فصل
في وقوف الحاكم من الحكم اذا لم يعرف الحكم نسخة في الحاكم اذا جهل ما يحكم به
عن أبي سعيد وعن الحاكم اذا تنازع اليه رجلان، فلم يبصر الحكم فيما بينهما، وشك فيه وخاف أن يدخل فيما لا يسعه، وأراد النظر (م 19 - جواهر الآثار ج 15)