جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٥

-

185

-

فيطال حبسها أكثر من سنة، والحبس انما هو على النظر، والله

أعلم.

* مسألة:

ومنه: وفي رجل ذكر أنه ناقص العقل، والوالى لم يعرفه بنسبه ولا بنقص عقله ما صفة من يحتاج أن يؤكل فى ماله وكيل، وهل تجب على الوالى القيام بمال من خيف على ماله أن يضيعه أيحتاج الى شهادة عدول يشهدون بمال هذا المذكور وبزوجته أن كانت له زوجة، وبأولاده ان كان له أولاد، تجب فى ماله مؤونتهم، وكيف لفظ شهادة

الشهود؟

فعلى ما وصفت، اذا صح عند الحاكم أن هذا الرجل مجنون ضائع العقل، وطلبت زوجته نفقتها وكسوتها وأولادها منه الصغار، فان الحاكم يدعوها بشاهدى عدل يشهدان أن هذه المرأة زوجة فلان بن فلان المجنون، لا نعلم أنها خرجت منه بطلاق أو وجه من وجوه الفراق مما بينهما منه من حكم الزوجية الى هذه الساعة.

وكذلك يشهد الشاهدان أن هؤلاء الأولاد هم أولاد المجنون فلان بن فلان، فلذا صح ذلك مع الحاكم جاز له أن يفرض لها ولأولادها منه الصغار النفقة والكسوة من مال زوجها المجنون