الجزء الخامس عشر
الجزء ١٥ · صفحة ٢٩٨2980 -
مسألة:
*
وقيل: ان الحاكم الى رأيه أحوج منه الى حفظه، لأنه يرد عليك من الأمور ما لم تات به الآثار فيقيس بعضها ببعض، وينظر الفرق بين أصولها وفروعها، وهذا ما يدل أن الحاكم لا يكون الا ممن يجوز له القول بالرأى، ولا يكون ذلك الا الأهل الرأى، ويرفع هذا القول عن محمد بن محبوب رحمه الله
مسالة:
وليس للحاكم أن يتخير من آراء الفقهاء الا ما يرى أنه أشبه
بالحق، وأقرب الى الصواب.
* مسالة:
ومن بعض الآثار فدعوا الرأى غير السنن والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانما الرأى فيما ليس فيه كتاب ولا سنة في اجتهاد الحاكم فيما أراه الله على القياس والسنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم، والآثار من السابقين في الأشباه والأمثال، لأنه أحق ما أخذ به الكتاب والسنة والآثار عمن مضى من الفقهاء فما خالف هذا اجتهد القاضي جهده.
قال غيره: الاجماع من أهل زمان من المسلمين اجماع اذا كانوا أهل رأى، والاختلاف اختلاف، ولو كان رجل واحد سبق على قول، وكان عالم أهل زمانه كان حكم قد سبق على الاجماع، وكان على خالف اتباعه على ذلك، وكذلك ان قال ولم ينازعه العلماء في عصره،
من
وسلموا له كان ذلك اجماعا