جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الخامس عشر

الجزء ١٥ · صفحة ٣٠١

-

مسألة:

أحدا

ولا يحكم الحاكم حتى يتبين له حجة تجب أن يحكم بها، ولا يقلد من أهل زمانه، ولا يحكم بشيء حتى يتبين له أنه الحق،

ولا يسعه غير ذلك.

* مسألة:

وعلى الحاكم اذا حكم بأحد الآراء لأحد من الناس، أن يحكم به لغيره، وتكون الرعية معه كأسنان المشط في حكم عدوهم

ووليهم

سالة:

أخبرني زياد بن الوضاح بن عقبة، عن هاشم بن غيلان: أن الحاكم اذا جلس للحكم بعد أن يكون مستأهلا لذلك، مما ورد عليه من شيء، فوجده في كتاب الله أخذ به، فان لم يجده في كتاب الله، فمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان لم يجده في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله، ولا فى آثار الصالحين، جمع أهل الرأي، فان كان رأيهم جميعا ورأيه سواء فذلك من الله، وان كان رأيه ورأى بعضهم مجتمعا أخذ برأيه، ورأى من وافقه من أهل الرأي، وان خالفوه جميعا، وكان رأيه مخالفا لرأيهم جميعا ترك ذلك الأمر، ولم يدخل

مسألة:

من باب ما يحكم به الحاكم من الآراء وغيرها، أجمع المسلمون أن الحاكم اذا خالف الكتاب أو السنة أو الاجماع في قضية وجب

ردها.