جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٦

-

186

-

وكذلك يدعوها بشاهدى عدل على مال زوجها المجنون ان أراد الحاكم أن يبيع منه شيئا، وان وكل الحاكم وكيلا ثقة في مال المجنون وأمره أن ينفق على زوجة المجنون وأولاده الصغار جاز ذلك،

والله أعلم.