جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٧

-

187

-

باب

في الاقرار والوصايا والكتابة وألفاظها

من جواب الشيخ الفقيه محمد عبد الله رحمه الله وغفر له: وفيمن أقر الأحد من ورثته بشيء من ماله ان حدث به الموت قبله، فمات المقرور له قبل المقر، ثم مات المقر بعد ذلك، وبقيت الورقة فاشتجر في ذلك ورثة المقر وورثة المقرور له، ما الذى يعجبك في ذلك لمن يلى بالحكم لمن يحكم به منهم، كان فى آخر الكتاب من ضمان لزمه ان حدث به الموت قبله أو ان حدث به الموت قبله من ضمان لزمه له؟

وكذلك اقرار النساء الأزواجهن بالصداق الغائب ان مات قبله فمات هو قبلها أيحكم به لورثة الزوج أم يكون على ما شرطت؟

فعلى ما وصفت، في ذلك اختلاف، والذى أقول به ويعجبني من رأى المسلمين، وأعمل به، وأختى به، وأحكم به، أن الاقرار ثابت لعله لمن أقر لأحد من الورثة بشيء من مال المقر، ولو شرط أن حدث بالمقر حدث الموت قبل المقر له مات المقر قبل المقر له أو مات المقر له قبل المقر، كان فى آخر الكتاب من ضمان لزمه له ان حدث به الموت قبله، أو ان حدث به الموت قبله من ضمان لزمه له كل ذلك سواء

وكذلك اقرار النساء الأزواجهن بالصداق الغائب على هذه الصفة

هو ثابت للزوج ولو كتب ان ماتت قبله، والله أعلم.