الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٨-
188
-
مسألة:
ومنه: وفى امرأة أقرت لابن ابنها بنصيب أبيه من مالها أن لو كان أبوه حيا، ولم يكتب بمثل نصيب أبيه من مالها وعندها ابن لم يرض الا بالحكم، يثبت لابن ابنها شيء على هذه الصفة كان اقرارا أو وصية أم لا؟
فعلى ما وصفت، لا يثبت للمقر له بشيء من هذا على هذه الصفة، وهذا اللفظ المذكور، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفيمن أقر لابنيه بنخل معلوم من ماله، ثم أكله سنين وأولاده محاضرون، ثم حدث له ولد غير الأولين، ثم لما مرض مرضه الموت قال لابنيه: أين ورقة الاقرار المكتوب فيها لكم النخل؟ فقال له بعض أولاده: انها ذهبت، ولعل مراده أن يعطلها، ثم بعد ذلك أقر بتلك النخل التى أقر بها أولا لبنيه المذكورين لغيرهم من بنيه، وهم أيضا أشركهم فى ذلك، ثم مات الأب، فأراد الأولاد قسم ما أقر لهم به الأب، فأخرج أحد الأولاد الورقة الأولى التي فيها الاقرار الأول بتلك النخل، لمن تكون تلك النخل، أهى للتى أقر لهم أولا أم للذين أقر لهم آخرا؟
فعلى ما وصفت، أن حكم النخل للأولاد الذين أقر لهم أولا، وليس لأولاده الذين أقر لهم آخرا شيء فى هذه النخل، وأما اذا كان