الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٩-
189
-
أقر بهذه النخل لغير أولاده أو باع هذه النخل لغير أولاده، فيثبت الاقرار للآخرين لأنه أتلف مال أولاده على أكثر القول، والله أعلم.
وبه التوفيق.
مسألة:
ومنه: وفيمن أقر لميت من ورثته، ثم مات هذا المقر اللورثة
سهم من ذلك الاقرار أم لا؟
وكذلك الوصية ومثل ذلك امرأة ماتت ابنتها قبلها فأقرت لها بعد ما ماتت بشيء من الدراهم، ثم ماتت الأم من بعد الورثة اللام السدس من تلك الدراهم أم لا شيء لها، أو لا ترث الأم مما أقرت به لابنتها؟ عرفنا ذلك؟
تلك
فعلى ما وصفت، فنعم على صفتك هذه للأم السدس من الدراهم، لأن اللام الميراث مما أقرت به لابنتها، وأما الوصية للأموات
فلا تثبت، والله أعلم.
مسألة:
:
ومنه: وفى الوالد اذا أعطى أحدا من أولاده الكبار بعد ما خدموه
كثيرا من الزمان وأعانوا بشيء، وكان عنده أولاد صغار أيلزمه أن
يعطيهم مثلهم أم لا؟
٤٩٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.