جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٢٢

22

-

قال: معى

أنه قد قال من قال: ذلك، وقيل: لا يجوز ذلك

قلت له: فعلى قول من يقول: ان له ذلك، هل له أن يخبر به اذا جاز له الحكم به؟

قال: هكذا عندى أنه ما جاز له أن يحكم به، جاز له أن يجبر عليه من المختلف فيه والمجتمع عليه

قلت له: فهل يجوز لأحد أن يعينه على ما قام به من الحكم؟ قال: معى أنه اذا جاز له هو الحكم به، جاز لمن يعينه عليه، فاذا لم يجز له لم يجز لغيره، لأن كلا مخاطب باقامة العدل من بار وفاجر

•

* مسألة:

وسئل عن جماعة المسلمين أو السلطان الجائر اذا أقاموا قاضيا اذا لم يكن امام عدل، هل يجوز ذلك؟

قال: فأما جماعة المسلمين اذا كانوا يبصرون عدل ذلك وفعلوه، فذلك جائز ولا أعلم فى ذلك اختلافا، وأما السلطان الجائر ففي ذلك اختلاف، وقد مضى القول في ذلك.

فصل

الرفعان على الخصوم الى السلطان والشكاية له

وعن رجل كان له حق على رجل، ولم يعطه حقه، هل له أن يرفع

عليه الى السلطان؟