الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٤24 -
لزمه ما ألزموا الرجل من الباطل، وان كان ليس يعلم فرفع اليهم فجاروا على الرجل، فالله أعلم ليس أقول فى ذلك شيئا، غير أني لا أحب الأحد أشفق عليه أن يرفع اليهم اذا كانوا أهل جور •
وأما الشهادة فقد كان أبو الجلندى رحمه الله رخص في الشهادة أن يؤديها عندهم، وعند غيرهم، اذا طلب المشهود له ذلك
وقلت في جند وقعوا على رجل فظلموه: هل يجوز له أن يشكوهم
الى القائد؟
فنعم
الأنه ليس يرفع ظلمهم عنه الا القائد، ولا بد لهذا أن يرفع ظلمهم بما وجد من غير أن يرضى بباطل أن صنع فيهم.
الة:
ومن الأثر وعمن يرفع الى السلطان بحق هو فيه مظلوم، فاذا كان سلطانا لم يرفع اليه والناس يرفعون الى السلاطين بحقوقهم، فاذا اعتدوا فعلى أنفسهم، ولا بد للناس أن يرفعوا له بحقوقهم اذا ظلموا وعدى
عليهم
مسألة:
وعن أبى ابراهيم: فى رجل عليه لرجل دين، هل يجوز للذى له الدين أن يرفع الى السلطان الجائر بضرب أو قيد أو غير ذلك؟
قال: هو ضامن لما أحدث وأسيء اليه، وأما ان حبسه واستخرج له حقه بالحبس فلا بأس عليه