الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٢٥-
25
I
مسألة:
وسئل عن رجل من جند السلطان الجائر أحدث حدثا على رجل في ماله أو فى نفسه، فشكاه المحدوث عليه الى قائد السلطان، فعاقبه بعقوبة أكثر من جنايته، هل يلزم الشاكى ضمان ما زاد من العقوبة على فعله؟
فقال: معى أنه لا يلزمه شيء.
مسألة:
:
*
جرح
من الحاشية: وقال فى رجل أحدث على رجل حدثا مثل سرق أو أو غير ذلك من الأحداث، وهو في زمان سلطان جائر فشكا ذلك وأشاعه الى الناس، فبلغ ذلك الى السلطان، فأحدثوا على المحدث حدثا يضمن ذلك الشاكى، وهو لم يشك الى السلطان غير أنه قد أظهر ذلك بالشكوى؟
قال: فان كان يريد بشكواه ذلك أن يبلغ السلطان فهو ضامن لما أحدث عليه السلطان، وان كان انما يشكو ليكف الظالم عنه ظلمه، وينتهى عنه أو لغير ذلك ولا يريد اذاعة ذلك ليبلغ السلطان فلم نر
عليه في ذلك ضمانا
مسألة:
قال أبو سعيد: في الشكاية الى السلطان من عمالهم، والرفع اليهم من الخصوم بطلب الانصاف من الحقوق اختلاف من قول أصحابنا: