الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٠* مسالة:
ومنه: وما تقول في الزرع اذا سمد بالصرجيل أو غيره، وسقى
وبعد باق الى كم يطهر من الأواد والأيام؟
وقال: اذا شرب آدين طهر، والله أعلم.
قال الناسخ: حفظت أن في سماد الكنيف اختلافا: قيل: يطهر بادين، وقيل: يطهر بآد، وقيل يطهر بثلاثة أواد، والله أعلم رجع.
* مسالة:
ومنه: وأما مرارة الغراب الميت فهى نجسة.
وأما مرارة الغراب المذكى ففيها اختلاف.
وأما ذكر الدواب الجلال أكلها اذا شق وغسل فجائز أكله،
والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: وما تقول في الصبى الذى لم يختتن بعد، ولم يصل، ويمس الشيء الرطب كيف حكمه في الطهارة والنجاسة؟
فعلى ما وصفت، جميع ما مسه الصبي طاهر، والله أعلم.
* مسالة:
ومنه: والماء الذى يخرج من جسد الانسان من جرح أو قرحة أو حين أو قشر كيف حكمه فى الطهارة والنجاسة وكذلك القيح؟
٥٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.