جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٠

* مسالة:

ومنه: وما تقول في الزرع اذا سمد بالصرجيل أو غيره، وسقى

وبعد باق الى كم يطهر من الأواد والأيام؟

وقال: اذا شرب آدين طهر، والله أعلم.

قال الناسخ: حفظت أن في سماد الكنيف اختلافا: قيل: يطهر بادين، وقيل: يطهر بآد، وقيل يطهر بثلاثة أواد، والله أعلم رجع.

* مسالة:

ومنه: وأما مرارة الغراب الميت فهى نجسة.

وأما مرارة الغراب المذكى ففيها اختلاف.

وأما ذكر الدواب الجلال أكلها اذا شق وغسل فجائز أكله،

والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: وما تقول في الصبى الذى لم يختتن بعد، ولم يصل، ويمس الشيء الرطب كيف حكمه في الطهارة والنجاسة؟

فعلى ما وصفت، جميع ما مسه الصبي طاهر، والله أعلم.

* مسالة:

ومنه: والماء الذى يخرج من جسد الانسان من جرح أو قرحة أو حين أو قشر كيف حكمه فى الطهارة والنجاسة وكذلك القيح؟