جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٠

-

190

فعلى ما وصفت، اذا أعطى أولاده الكبار من ضمان لزمه لهم، ولم يكن عليه الأولاده الصغار ضمان، فليس عليه أن يعطى أولاده الصغار شيئا، وان لم يكن عليه لأولاده الكبار ضمان من قبل الخدمة أو غيرها، فاذا أعطى أولاده الكبار شيئا فعليه أن يعطى أولاده الصغار مثل ما أعطى الكبلر، الأن عليه التسوية بين أولاده في المحيا والممات،

والله أعلم.

مسألة:

ومنه: جواب لمن أقر لابنه بشيء من ماله، ثم أقر بعد ذلك بشيء لابن ابن له آخر ما الحكم في ذلك؟

فعلى ما وصفت، فالذي نجده فى الأثر على شبه هذه المسألة أن من أقر من مال مشاع بينه وبين أحد فيثبت للمقر له نصيب المقر من ذلك الشيء الذي أقر به، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفيمن أراد أن يعطى أحداً من ورثته شيئا ماله في من حياته، وليكون له بعد موته خوفا أن يدخل معه غيره من الوارث ومحبته له، أيسعه ذلك فيما بينه وبين الله

أم لا كان الورثة أولادا أو غير أولاد؟

الكاتب أن يكتب له ويسع

فعلي ما وصفت، اذا كان ورثته غير أولاده فجائز له أن يعطى

أحدهم شيئا من ماله فى حياته، وجائز للكاتب أن يكتب لـ