جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٦

4

36

-

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وأما الحاكم، فليس له أن يقبل هدية قلت أو كثرت الا من عند من عود أن يهدى اليه من قبل أن يكون حاكما، مثل رحم أو غيره.

قال أبو الحوارى: قال نبهان، فى الرواية عن عمر بن الخطاب رحمه الله انه كان بينه وبين صديق له مهاداة، فلما ولى عمر بن الخطاب رحمه الله أهدى اليه صديقه هدية، فردها عليه عمر، فقال له الرجل: أني طمعت في سلطانك، فقال له عمر: لا ولكنه حدث

أظننت يا عمر

مما تعرف.

وسألت أبا عبد الله محمد بن محبوب رحمهما الله، عما يحل

للحاكم من ذلك وما يحرم عليه؟

فقال: ينبغي للحكام أن يتنزهوا عن كل ما يلطخهم من ذلك، ولا يقبلوا هدايا أهل المنازعات، ومن يتقرب بذلك اليهم ليبقوا على الناس يلى أن يكون ذلك حراما عليهم، وانما الحرام أن يهدى الخصم هدية على أن يحكم له على خصمه.

وأما الذى لا بأس به فهو ما يجوز بين الناس والجيران والأرحام، نسخة وما ينسب الى الهدية مثل ما يترفق به الناس

ولا ينسب

-

بعضهم بعض

فصل

فى بيع الامام والقاضى والوالى والشارى وشراتهم وشهادتهم على ذلك

وقال: ولا يشترى امام ولا قاض ولا وال بنفسه، ولكن يأمر من