الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٧يشترى له من غير أن يعلم البائع لمن يشترى، وكذلك ان باعوهم شيئا
بيع لهم، ولا يعلم انما يباع لهم.
*
مسالة:
رفع الى بعض المسلمين قال: اذا أتى الى الامام أو القاضي أو الوالى رجل يشهد على بيع مال، أو قياض أو مناقلة، ولا يعلم أن المال لهذا المقتضى أو البائع أولا، فليس له أن يشهد في ذلك حتى يصح عنده
أن المال أو في يده.
مسألة:
ووجدت في باب أدب الحاكم: وما ينبغى له عند القضاء، ولا
ينبغي أن
يثق به.
يبيع
ويشترى ما دام قاضيا، ولكن يولى ذلك غيره ممن
ووجدت في سماع مروان بن زياد، تقييدا لوضاح بن عقبة، عن هاشم بن غيلان رحمهما الله فقال: لا يشترى امام ولا قاض ولا وال الشراء لنفسه، ولكن يأمر من يشترى من غير أن يعلم البائع لمن يشترى،
وكذلك ان باعوهم شيئا يباع لهم، ولا يعلم أنه يباع لهم.
ومن كتاب الفضل: وقد سألت أبا عبد الله محمد بن محبوب رحمه
الله، وقال: لا بأس أن يشتروا هم الأنفسهم
وحفظ الوضاح بن عقبة عن هاشم رحمهما الله: أن الامام والقاضي
اذا اشترى لهما شيء لا يجيزانه لهما