الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩١1910
-
وأما بعد الموت فلا يجوز له أن يفضل أحدا على أحد الا أن يكون عليه ضمان لأحدهم، فجائز له أن يفضله بقدر الضمان الذي
عليه.
وأما اذا كان ورثته أولاده فعليه أن يعدل بينهم في المحيا والممات، ولا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض في حياته ولا بعد مماته، الا أن يكون عليه الأحدهم ضمان فجائز له أن يفضله بقدر الضمان الذي عليه، والله أعلم.
وفيمن أقر لولده بعشر ماله اشتراه خوف الغير أيثبت ذلك أم لا؟
فعلى ما وصفت في ظاهر الحكم يثبت، والله أعلم.
ومنه: وفيمن أقر لزوجته بكذا وكذا مثقالا ذهبا صداقا كم تحسبون للمثقلل في هذا الزمان؟
فعلى ما وصفت، أنه ليس لهذا الذهب قيمة معروفة محدودة، وانما يكون لهذه المرأة ذهب من أوسط الذهب أو يكون لها بالقيمة على ما يسوى الذهب الأوسط على سعره يوم الوفاء، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: من معنى جواب عنه أن الدراهم الموصى بها لمن يحج عن
الموصى وميزها الوصى، ولبثت مدة؟
لم يخرج بها أحد وهي نصاب تام أنه لا زكاة فيها الا أن