الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٩-
والصياغ، أو ممن يخدم بالأجرة وما قدر أجرته، وما قدر عياله، وهل يفضل منه شيء أم لا.
وان كان من أهل الحروث نظر الى حراثته وما يحصل له منها، وما قدر ما يفضل له من عولته، وكذلك الحرف المقدم ذكرها ينظر الى ما يحصل لكل واحد منهم في يومه، وما يفضل منه فيجعل ذلك للطالب، وان خالف ذلك المطلوب ما فرضه عليه الحاكم حبس حتى يسلم ما فرض عليه فى اليوم، أو فى الشهر على النظر، وان كان عنده يسار بقدر ما يسلم منه فى الوقت أخذ منه ذلك ولو كره
وأما كل من أقر على نفسه بشيء من دين أو سلف أو قرض، وكلما قد أخذ له عوضا من شراء شيء أو طناء أو غير ذلك، فالمعمول به عندنا أنه يؤمر بتسليمه فى الحال، فان لم يسلمه حبس حتى يسلمه يصح عدمه، وأنه لا شيء عنده حتى سلم منه ما عليه، وفيه شيء غير هذا.
أو
وأما اذا ادعى مدع على خصم بحق، وأنكره المدعى عليه، فعلى المدعى البيئة وهى شاهدان عدلان، يخافان الله تعالى في السر والعلانية، قد عرف الحاكم عدلهما، أو رفع اليه عدالتهما من تجوز رفيعته من أهل الخبرة بهما، أو يصدقهما الخصم، ويرضى بشهادتهما عليه ولو كانا عند الحاكم غير عدلين، فاذا رضى بهما من شهدا عليه فقد كفى الحاكم مؤنة الحكم بينهما
?
وان لم يصح شاهدان عدلان رجلان حران، أو امرأتان فخط من يجوز خطه من أحكام المسلمين أو من الثقات العدول المأمورين (م 4 - جواهر الآثار جـ 16)