جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٦٥

-

-

* مسألة:

من منثورة قديمة من كتب المسلمين، وعن الرجل اسمه محمد ويكنى أبا القاسم قال: يكره وينكر عليه ولا يترك • رجع

مس

سألة:

عن أبي المنذر بشير بن محمد بن محبوب: ومما ينكر الحاكم

6

لهيئات أهل الجهل والسنة من إرخاء الأزر من الرجال على الأرض واطالة الشعور على الظهور، واظهار المتأنثين التشبيه بالنساء في هيئاتهن ولباسهن، وعلى النساء التشبيه بهيئات الرجال ومنع الجهال والسفهاء من حمل السلاح، واظهار آلة اللهو في أسواق المسلمين مثل الطبل والدهر، وبيع الشراب السكارين، ومنع الخمر أن يجلب الى بلاد المسلمين ويباع في أسواقهم، وأن يظهر أهل الذمة الخمر والاجتماع على الريب من الشراب وغيره، ورأينا المسلمين يغيرون على أهل الصلاة ما ذكرنا من الشعور وغيرها.

مسألة:

وسئل أبو سعيد عن رجل وجد منكرا هل له أن يدفعه بالكذب ان رجا ذلك فيقول: أرسلى لعله أرسلنى فلان، أو قال لى فلان أقول لكم كذا وكذا، أو أفعل بكم كذا وكذا، أو جاءكم فلان أو نحو هذا ولم يكن فلان أرسله، ولا قال له والا جاء؟

قال:

معي

أنه

يجوز له هذا اذا كانت نيته صحيحة على هذا،

وهذا المعنى من قوله.

(م ه ـ جواهر الآثار جـ 16)