جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٦٦

66 -

-

مسألة:

زيادة من جامع ابن جعفر: عن بلال بن سعد أنه قال: الخطيئة اذا خفيت لم تضر الا صاحبها، واذا ظهرت ولم يغير ضرت العامة، وانها ضره العامة لتركهم ما لزمهم ووجب عليهم من التغيير والانكار على الذي ظهرت منه الخطيئة

مسألة:

وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من رأى منكرا فلينكره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الانكار»

قال غيره: اذا لم يقدر المعاين لجميع المناكر من هذا وغيره سقط عنه الانكار، واذا كان يقدر وجب عليه الانكار بيده، واذا كان لا يقدر باليد، واذا أنكر بلسانه لم يخف غير أنه لا يرجو القبول، ففى ذلك اختلاف على ما عرفت:

فبعض قال: يجب عليه الانكار

وقال بعض: لا يجب عليه ذلك، فانظر في ذلك ان شاء الله

* مسالة:

سمع

أحدا

عن أبي الحسن لعله البسياني قلت: وهل يجوز لمن يتكلم بشيء من التوحيد مما لا يجوز، أو بما يكرهه وهو يعلم ذلك، ولا يبقى منه بقية أن يتغافل عنه أم عليه اعلامه والرد عليه والا كان

بمنزلته؟