الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٧٠عدل فيما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انكم سترون بعدى أمورا تستنكرونها فاصبروا كالقابض على الجمر فانكم لن تستطيعوا لها غيرا حتى يكون الله هو هو الذي يغيرها»
مسألة:
أبو عبد الله قال: على المرأة أن تنكر بقلبها، وليس عليها أن
تنكر بلسانها
مسألة: مس
قال أبو عبد الله: ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليس بفرض على كل، ولو كان فرضا كذلك لكان على النساء، ولكن أشد فرضه على من قطع على نفسه الشراء، أو على من عرفه أنه منكر فعليه انكاره، الا أن تجيء حالة تجوز له التقية.
مسألة:
ومن جواب أبى الحواري رحمه الله: سألت رحمك الله عن رجل تراه يصلى ولا يعرف كم فى الصلاة من ركعة ولا سجدة، ولا ما يقرأ فيها وتعلم ذلك منه؟
فعلى ما وصفت، فقد قال بعض الفقهاء: عليك أن تعلمه اذا
رأيته لا يحسن الصلاة.
* مسألة:
من كتاب الامام الصلت بن مالك، وهو كلام محمد بن محبوب