جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٧٦

قيل له: ان أحضر المناظرتهم مع الرجاء انهم يقبلون منه أو يقبل

منه أحد منهم أو بعض من يحضرهم فجائز

ويظهر

فان قال: فان كانوا في مسجد؟

وقيل له: يكون فى عزل من ذلك المسجد اذا كان ينتظر الصلاة،

مع

ذلك الكراهية لما عليه

هم

•

فان قال: فلم لا يجوز أن ينكر الواحد على الجماعة؟

قيل له: ليس عليه أن ينكر على الجماعة الا عند الطمع الغالب عليه، والأمن على نفسه، وأنهم يقبلون منه الا أن يكون قادرا

عليهم

فان قال: فلم لا يجوز ذلك؟

قيل له: ان الله عز وجل لم يوجب على الواحد أن يقاتل أكثر

من اثنين

•

فان قال: أليس قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المقتول دون ماله شهيد» وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال كلمة حق يقتل عليها صاحبها عند سلطان جور»؟

قبل له: قد قال ذلك النبى صلى الله عليه وسلم، والمعنى في ذلك أن الانسان اذا قاتل على ماله من يرجو أن يظفر به ويمنعه من تعديه عليه فقتله المتعدى فهو شهيد، لأنه اذا جاءه مائة رجل بالسلاح فله أن يقاتلهم مع علمه أنه لا يبلغ منهم مراده من المنع، وانما قتاله