جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٨٤

-

،

والخنازير إلى أرض المسلمين، وما يحمل من السلاح والكراع والمسلمات من أرضيهم، نسخة من أرضهم الى أرض أهل حربهم من المشركين، وكلما يراه الأئمة والامراء صلاحا للمسلمين عامة من منع الاحتكار للاطعمة وحملها من أرضهم عند الحاجة اليها منهم، وما

،

يعود للمسلمين من تعزير دولتهم، وكسر شوكة أهل حربهم عنهم فموسع نسخة فمسموع لهم ذلك، وعليهم اطفاء البدع في شريعتهم، وانكار ما حدث من الكنائس والبيع، وبيوت النيران في أرضهم ونحو ذلك من المنكرات، وعقاب أهلها بما يزدجرون، نسخة ينزجرون به عنها ويدعونها الى التوبة منها، وعلى عوام المسلمين مع عدم أئمهم وأمرائهم انكار ما ظهر لهم من ذلك بالموعظة الحسنة

فأما ما كان من المنكرات أذى للمسلمين وظلما من ذلك نحو ما يدعو اليه أهل المذهب الى الضلال عن سواء السبيل ونحو ما يتلهى به الغناء وضرب الطنابير والعيدان، وضرب المزامير في طرقهم ومساجدههم

من

وأسواقهم

وأيضا ما يحدث فيها عليهم مما هو أذى لهم، وكذلك اجتماع أهل الشراب عليه فى منازلهم، والفجور فيها بعضهم ببعض، لأن ذلك ظلم منهم لبعضهم بعض، وانكار ذلك يكون بالجبر لهم على تركه، والهجوم عليهم فى منازلهم بانكاره مالم ينزجروا عن ذلك بما ذكرناه، نسخة وصفناه من الموعظة، فان لم يمتنعوا عن ذلك الا يحبسهم لهم حبسهم لا على وجه العقاب لهم

عنه جا

وأما مالم يتصل نسخة، وأما ما يتصل من المنكرات بأذى المسلمين، فبالوعظ لهم انكاره عليهم عدم أئمتهم، فاذا حضرت الائمة والأمراء رفع ذلك اليهم، وكان لهم انكار ذلك بما يراه من الهجوم عليهم، و العقاب لهم، وكسر ملاهيهم وابطالها عما يلتهون به منها، وفى نسخة