جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٨٥

-

ابطالها عما نسخة عن حال ما يتلهون به منها، وان لم يكن في ذلك الأذى الذي وصفناه، وللرعية أيضا كسر هذه الملاهى مع الأذى لهم بها مع عدم أئمتهم، وكذلك صب الحرام من شرابهم

ومن المنكرات: بيع

الملاهي التي لا تصلح الا لتهلى البالغين بها، ويجب ابطالها عن حال ما يتلهى به منها، وان وجدت مع أطفال أهل الصلاة، وكذلك صب الخمر من أيديهم، وأما أهل الذمة فلا يعرض معهم الا ما آذوا به المسلمين بين ظهرانيهم، وليس للرعية في انکارها بغير رأى من أنها ضرب أحد من أهل المنكرات الا مالم يمتنع عن المنكر الذي وصفناه الا به، وكل ممتنع بما يجب انكاره عليه بقتال

لذلك

المنكرين فهي حرب لهم

مسألة:

من مشورة الشيخ أبي محمد رحمه الله: وليس للرعية في انكارها بغير رأى أمرائها ضرب أحد من أهل المنكرات، وكل ممتنع لما يجب عليه انكاره بقتال المنكرين فهي حرب لهم

مسألة:

وينبغى للسلطان أن يمنع الناس عن طرح الكساحة في الطريق، ويمنع الناس أن يجعلوا أمنعتهم في الطريق

مسألة:

قلت: جماعة أرسلهم الحاكم أن يحضروا رجلا قد أحدث حدثا،

فامتنع عن الوصول معهم الى الحاكم؟

قال: يعجبنى أن يؤخذ، فان امتنع عن الوصول معهم الى الحاكم