الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٨٦فان كانوا ممن قد جعل لهم الأدب ضربوه على امتناعه، وان لم يكن جعل لهم ذلك ولا أحدا ذلك ولا أحدا منهم تعاونوا عليه بغيره حتى يغلبوه
وان لم يمكنهم ذلك شيئا، ورأى فى أدبه وضربه الامام، فان أذن لهم ضربوه حتى يتبعهم على ذلك، الا أنهم يستوثقون منه اذا ثبت عليه ذلك، وقيل: الا أن يرى ذلك الحاكم فى مخصوص قد رآه فذلك اليه، فأرجو أن لا يضيق عليه ذلك اذا لم يخف فى ذلك بطلان حق الخصم
مسألة:
وسئل عن النساء اذا استأهلن الحبس فتعاصين، هل يجوز للحاكم أو أعوانه أن يمسوهن ويضربوهن حتى يطعن؟
مس
قال: قد قيل اذا وجب عليهن ذلك، فامتنعن جبرن على ذلك بما أمكن من غير لهن، نسخة مس الأبدانهن، فان لم يكن الا ذلك احتال الفاعل لذلك، أن يجعل على يده ما ستريده عن مس ذلك من بدنهن، فان امتنعن عن ذلك ولم يبلغ اليهن الا بالضرب كن كغيرهن
من الرجال
* مسالة:
وسئل عن المرأة اذا كانت تغسل مع الغسالين في الوادي، وتتعرى
في غير ستر؟
قال يحتج عليها، فان لم تنته حبست حتى تنتهى
مسألة:
وسئل عن الزعاق أهو من المنكر؟
قال: هو من المناكر وهو من بقايا أخلاق الجاهلية